المدينة المنورة … والحصار الأخير
تاريخ الحملة الصليبية ودولها الوظيفية في المنطقة العربية...

نظرات في السيرة النبوية
جميع حلقات نظرات في السيرة النبوية في صفحة واحدة ...

رأي الأسبوع
العفو العام في سوريا بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي

العفو العام في سوريا

بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي

 

بقلم: أ.د. حاكم المطيري

14/ 12/ 1446هـ

10/ 6/ 2025م

 

يا أهل الشام..

‏أنتم أحق من وفى بعهده لله بعد أن نصركم وأحق من التزم بشرعه وسنة نبيه بعد أن أظفركم بعدوكم، فالوفاء الوفاء الوفاء! فقد شرع الله لنبيه العفو العام حين فتح مكة وأمّن الجميع -إلا من استثنى أثناء القتال- وكان فيمن أمنهم الآلاف ممن عذبوا أصحابه بمكة وقتلوا بعضهم وهجروهم من أرضهم وأخذوا أموالهم وقاتلوه في بدر وأحد وحاصروه في الخندق، فلم ينتقم من أحد منهم، ولم يقتص لأصحابه من أحد، ولم يُرجع لأحد من أصحابه شيئا مما أخذه منهم المشركون من أموال؛ فقد جعل أجر هجرتهم وجهادهم وكل ما أصابهم من قتل واضطهاد في سبيل الله على الله وحده، وجعل جزاءهم الجنة، أما في الدنيا فلا تقوم الدول على الثأر بعد النصر بل على العفو والصفح، فالنصر يجبّ ما قبله، وقد بقي في نفوس بعض الصحابة شيء من العفو عن أبي سفيان -رضي الله عنه-؛ لشدة ما أوقعه بهم كما في صحيح مسلم: (أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها! قال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! فأتى النبي فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك! فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا! يغفر الله لك يا أخي)!

‏فقد بلغ بهم الغيظ من أبي سفيان أن تمنوا قتله بعد الفتح ووصفوه بعدو الله! فلم يطاوعهم النبي بعد العفو العام على ما أرادوا من شفاء غيظهم من عدوهم، ومع ذلك أمر أبا بكر أن يسترضيهم ولا يغضبهم وأن من أغضبهم فقد أغضب الله!

‏فالذي منع من إغضابهم وهو الله؛ هو الذي منعهم من التعرض لعدوهم بعد العفو؛ فهذا دينه، وهذا شرعه، وهذه سنة نبيه !

ومع ضرورة العدالة الانتقالية قضائيا والسلم الأهلي سياسيا في سوريا الجديدة إلا أن هناك أحكاما شرعية يجب التذكير بها، وهي:

أولا: لا قصاص ممن يشارك في قتال المسلمين في جيش العدو إذا وقفت الحرب فلم يقتص النبي ممن قتلوا سبعين من أصحابه يوم أحد بخلاف مجرمي الحرب الذين اقترفوا جرائم حرب فيحاكمون كمجرمين لا كمقاتلين وفرق بين الوصفين في الحكم الشرعي فليس في الحروب وقتلاها قصاص ولا ديات وعلى هذا أجمع الفقهاء سواء وقع القتال مع عدو كافر أو كان قتال فتنة بين المسلمين.

ثانيا: المحارب لله ورسوله والعدو المحارب إذا تاب أو طلب الأمان قبل القدرة عليه وأُعطي الأمان فإنه يحرم التعرض له لقوله تعالى: ﴿من قبل أن تقدروا عليهم﴾ وقد أراد عمر قتل الهرمزان لشدة نكاية بالمسلمين وإسرافه في قتلهم في الحرب، فلما أُسر احتال على عمر بطلب الأمان، فحال الصحابة دون قتله ومنعوا عمر من ذلك!

وحين ارتد العرب وثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين فقتلوهم غيلة وظلما وعدوانا، وفعل من وراءهم كفعلهم، فحلف أبو بكر ليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة!

فلما فرغ أبو بكر من أهل الردة وجاءوا يريدون الصلح اشترط عليهم أن يدفعوا ديات قتلى المسلمين فاعترض عمر عليه وقال قتلانا شهداء وأجرهم على الله!

قال ابن كثير قال أبو بكر لوفد غطفان وهوازن حين جاءوا يريدون الصلح: (تؤدون ما أصبتم منا، ولا نؤدي ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فقال عمر: أما قولك: تدون قتلانا، فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم. فاتبع عمر. وقال عمر في الثاني: نعم ما رأيت)!

فلا يجتمع وصف الشهادة والقصاص أو الدية.

ثالثا: للسلطة الشرعية تقدير الأمور بما يحقق المصلحة العامة وهي أعلم بمن أُعطوا الأمان قبل القدرة عليهم وقبل تحرير دمشق وقبل سقوط النظام، والواجب شرعا التحري من قادة الفصائل عمن أُعطوا الأمان قبل القدرة عليهم؛ إذ أن مقصود الشارع من العفو عن جرائمهم السابقة هو تحقيق المصلحة العامة للمسلمين بكف بأسهم عن المشاركة في الحرب ليتحقق النصر بأقل كلفة، فإذا لم يعطوا الأمان كان الضرر على جيش المسلمين وزادت النكاية بهم وربما فات النصر، فكان العفو عنهم مصلحة كبرى لا يقاس بها ما قد يراد بهم من العقوبة، وهي مصلحة صغيرة آنية.

ولا خلاف ابتداءً في ضرورة العدالة الانتقالية وعقاب المجرمين، كمن وقع منه القتل العمد العدوان في غير الحرب أو انتهك الأعراض في السجون أو مَن اقترفوا جرائم حرب، مِن:

‏١- قطاع الطريق واللصوص ونحوهم الذين يسعون في الأرض فسادا في ظل وجود الدولة فإن عفو السلطة عنهم قبل القدرة عليهم لا يسقط حقوق الناس وإنما يسقط الحق العام للدولة وهو أحد قولي الفقهاء.

‏٢- ولا فيمن مارسوا القتل العمد العدوان في غير الحرب أو اعتدوا على الأعراض والأموال من مجرمي النظام السابق طوال فترة حكمه.

‏٣- ولا في مجرمي الحرب الذين تجاوزوا ما تعارف عليه الناس من قواعد وأعراف في الحروب فإنهم لا يؤاخذون على مشاركتهم في القتال بل يحاكمون على جرائمهم أثناء الحرب.

‏٤- ولا فيمن وجب عليه حد في ظل قيام الدولة ووجود السلطة الشرعية وأنه لا يصح بذل الأمان له لمنع إقامة الحد كما ذكر ابن تيمية في الصارم المسلول عن إقامة الحد على المفسدين في الأرض.

‏فكل ذلك خارج محل الخلاف والبحث أصلا!

وإنما البحث محصور في قضيتين ويجب تحرير النزاع فيهما وعدم الخروج عنهما إلى قضايا ليست محل خلاف وهما:

‏١- العفو العام عن غير المجرمين الذي أصدرته قيادة غرفة العمليات المشتركة أثناء الحرب قبل تحرير دمشق ووجوب الالتزام به شرعا وحرمة التحايل عليه بعد النصر مهما كانت الذرائع وهو عفو عام يشمل كل أفراد الجيش السابق وكل موظفي الدولة الذين لم يتورطوا في جرائم أخرى وليس في ذممهم حقوق خاصة يرجع فيها أهل الحقوق إلى القضاء.

‏٢- الأمان الخاص الذي أعطي لبعض قادة النظام السابق من سياسيين أو عسكريين مقابل تخليهم عنه وعدم قتالهم معه بشرط عدم التعرض لهم.

‏والفقهاء لا يفرقون في أحكام الحرب والأمان بين الأعداء المحاربين للمسلمين سواء كانوا كفارا مشركين وغزاة محتلين أو طائفة ممتنعة أو أهل ردة فقد بذلت أم هانئ الأمان لمشركين محاربين أراد علي قتلهم يوم فتح مكة فأمضى النبي أمانها وأجارت زينب بنت رسول الله زوجها أبا العاص - حين جاءها فارا بعد أن غنم المسلمون الأموال التي معه وأخذوا القافلة ففر منهم - فأمضى النبي أمانها وقال (ذمة المؤمنين واحدة يجير عليهم أدناهم) فمع اختلاف الحادثتين إلا أن الحكم واحد.

‏ والعبرة هنا بعموم الحكم وهو إمضاء الأمان تعظيما لذمة المسلم وعهده إذا أجار عدوا محاربا لا بخصوص السبب واختلاف صوره.

‏وإذا قيل بأن أفراد الجيش والنظام السابق قد ارتدوا بقتالهم للشعب السوري المسلم وباستعانتهم بالكفار الروس على قتال المسلمين والمظاهرة عليهم وهي ردة صريحة ثم تابوا وألقوا السلاح أثناء الحرب فالجمهور على أن التوبة وحدها حتى بدون أمان مانعة من عقابهم فالتوبة تجب ما قبلها وإنما اختلفوا في هل يؤاخذون بالحدود والقصاص إذا فعلوا حال ردتهم ما يوجب حدا أو قصاصا كما قال الإمام الشافعي في أحد قوليه في "الأم" ٤/ ٣١١ عما اقترفه المرتدون من جرائم حال ردتهم إذا تابوا ودخلوا في الطاعة وأنهم لا يؤاخذون بما اقترفوه: (ولو كانوا ارتدوا عن الإسلام قبل فعل هذا ثم فعلوه مرتدين ثم تابوا لم نقم عليهم شيئا من هذا؛ لأنهم فعلوه وهم مشركون ممتنعون، قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أفرم وعكاشة بن محصن بيده ثم أسلم فلم يُقد منه [لم يقتص منه] ولم يَعقل [يدفع الدية] لأنه فعل ذلك في حال الشرك ولا تباعة عليه في الحكم إلا أن يوجد مال رجل بعينه في يديه فيؤخذ منه، ولو كانوا ارتدوا ثم فعلوا هذا ثم تابوا ثم فعلوا مثله أقيمت عليهم الحدود في الفعل الذي فعلوه وهم مسلمون، ولم تقم عليهم في الفعل الذي فعلوه وهم مشركون).

‏فأهل الردة والحرابة إذا تابوا قبل القدرة عليهم لم يعاقبوا على ردتهم وعلى ما فعلوه حال كفرهم من قتال المسلمين فإن أُعطوا الأمان قبل القدرة عليهم كانت الحرمة أشد فاجتمع فيهم مانعان يعصمان الدم وهما التوبة وعقد الأمان.

‏وأحكام الله التي أنزلها في كتابه وشرعها رسوله المخاطب بها هم المسلمون جميعا دولا وجماعات وأفرادا، فكل من تحقق فيه مناط التكليف، ووجدت أسباب الحكم وشروطه والقدرة عليه؛ وجب عليه الالتزام والقيام به، فلا يتعطل المقدور منها بالمتعذر، ولا الميسور بالمعسور، ولا فرق في أحكام الحرب والقتال بين ثورة مسلحة على نظام جائر أو نظام كافر ولا بين حرب أهلية وحرب تحرير من محتل أجنبي؛ فأحكام الحرب والسلم والمعاهدة والأمان في الإسلام واحدة من حيث العموم فيما يحل منها ويحرم فيها وإنما يفترق قتال الفتنة بين المسلمين أنه لا يجهز فيه على جريح ولا يتبع مدبر ولا يغنم مال وإنما يؤخذ السلاح ونحوه..

‏وقد كان عدوان مشركي مكة على المؤمنين المستضعفين فيها وقتلهم وتهجيرهم من أرضهم صراعا بين مكونات مجتمع واحد لا بين دولتين! وكان قتال المهاجرين لقومهم بمكة في التعريف المعاصر حربا أهلية بين قريش ذاتها وساكني مكة نفسها فكان العفو العام هو ما شرعه الله لهم ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة فهو العدل والرحمة والمصلحة.

‏وإذا كان الإسلام قد جعل لكل مسلم الحق في الإجارة وبذل الأمان للعدو المحارب إذا طلبه، كما قال النبي : (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) حين أراد أخوها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يوم فتح مكة قتل بعض أعداء المسلمين من أحمائها فأجارتهم، فأمضى النبي أمانها وبوب عليه البخاري باب (أمان النساء وجوارهن)، ولم يستفصل النبي منها ولا من علي رضي الله عنهما عن كيف أعطت الأمان؟ ولمن أعطته؟ وما جرمهم؟ وقال : (ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم)، وعلى هذا أجمع الفقهاء، فكيف لا يحق للحكومة الجديدة في سوريا التي لها ولاية شرعية واقعية بقوة فصائل الثورة وبرضا وقبول أكثر الشعب السوري من بذل الأمان أثناء الحرب ووجوب التزام الجميع به طاعة لله ولرسوله قبل طاعة الحكومة الجديدة!

‏ولم يفرق الفقهاء بين محارب وآخر، ولا بين جرائم من طلبوا الأمان، فكل من بذل له الأمان مهما كان المحارب مجرما بحق المسلمين، فهو آمن بحكم الله، حتى اختلف الفقهاء في أمان الطفل المميز وهل له بذل الأمان للعدو المحارب أم لا؟

‏قال ابن قدامة في المغني: (ومن أعطاهم الأمان منا؛ من رجل، أو امرأة، أو عبد، جاز أمانه.

‏وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم، ومالهم، والتعرض لهم.

‏ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى..

‏فإن أمانها يصح، في قولهم جميعا.

‏ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم؛ لأن ولايته عامة على المسلمين.

‏ويصح أمان الأمير لمن أقيم بإزائه من المشركين، فأما في حق غيرهم، فهو كآحاد المسلمين، لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم.

‏ويصح أمان آحاد المسلمين للواحد، والعشرة، والقافلة الصغيرة، والحصن الصغير..

‏ويصح أمان الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه؛ لأن عمر رضي الله عنه لما قدم عليه بالهرمزان أسيرا، قال: لا بأس عليك، ثم أراد قتله، فقال له أنس: قد أمنته، فلا سبيل لك عليه. وشهد الزبير بذلك، فعدوه أمانا.

‏ولأن للإمام المن عليه، والأمان دون ذلك..).

‏فإذا تعذر الوفاء بالأمان لمن بذله أو كان أمانا مشروطا إلى مدة وقدر على إيصال من استأمنه إلى مأمنه؛ فواجب عليه حمايته حتى يخرج من أرضه إلى بلد يأمن فيها كما قال تعالى: ﴿ثم أبلغه مأمنه﴾..

‏ويحرم التحايل على أحكام الله ورسوله ونقض الأمان بدعوى أن الحكومة الجديدة غير منتخبة، أو بدعوى أنها غير مفوضة بمثل هذا الأمان، أو بدعوى أن هؤلاء لهم حكم المرتدين، فإن النبي لم يتعرض لرسل مسيلمة وقد ارتدوا وقال لهما: (لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما)، ومعلوم أن حكم الردة لا يصدق على النحل والملل التي خرجت من الإسلام قديما والتي ما تزال موجودة اليوم بل حكمهم حكم أهل الأديان الأخرى كما قال ابن قدامة في المغني: (فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة، فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة.. وأما من حدث بعد الردة، فهو محكوم بكفره، لأنه ولد بين أبوين كافرين..).

‏ ولا يستدل بحادثة ابن أخطل ومن معه فإنه لم يعط الأمان وقتل بأمر رسول الله قبل وقف القتال واستثني من العفو العام.

‏وفي سوريا اليوم هناك عفو عام لغير المجرمين وأمان خاص لبعضهم بذل لهم أثناء الحرب للمصلحة العامة فالواجب الوفاء بهما جميعا ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾.

‏وقد أصدرت حكومة أفغانستان عفوا عاما أدى إلى تحقيق السلم المجتمعي وحمى أفغانستان وشعبها من الاحتراب الداخلي ونجحت حكومة أفغانستان الإسلامية بهذه السياسية الشرعية من تحقيق الأمن والاستقرار في بلد قُتل منه وهجر الملايين من شعبه على يد المحتل الأمريكي وجيش الحكومة الأفغانية العميلة مدة عشرين سنة فطوت صفحة الماضي سريعا وحاجة سوريا اليوم للسلم الأهلي لا تقل أهمية عن حاجتها للعدالة القضائية بل قد تفوقها أهمية، فلا وجود للدولة والسلطة والمجتمع بلا سلم أهلي واستقرار وأمن وتزداد أهمية السلم الأهلي بعد الحروب والثورات؛ لأن الدولة والسلطة الجديدة ليست مسئولة عما مضى من مظالم عامة تعرض لها كل فرد في المجتمع، ولا يمكن لها أن تحلها ولا أن تنشغل بعلاج مشكلات الماضي عن الواقع فضلا عن المستقبل!

‏وبهذا استقر فقه الصحابة وإجماعهم في شأن القصاص من عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان وابنة أبي لؤلؤة وجفينة النصراني كما قال الزهري: (لما استخلف عثمان دعا المهاجرين والانصار، فقال: أشيروا علي في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق، فاجمع رأي المهاجرين والأنصار على قتله، وقال جُل الناس: أبعد الله الهرمزان وجفينة يريدون يتبعون عبيدالله أباه. فكثر ذلك القول، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن هذا الامر قد كان قبل أن يكون لك سلطان على الناس فاعرض عنه، فتفرق الناس عن كلام عمرو بن العاص).