ألمثل هذا يعطل الحج!
23
شوال 1441
15
يونيو 2020
نسبة وفيات الإنفلونزا في السعودية شهريا أكثر من كل وفيات كورونا فيها
خلال ستة أشهر حسب الإحصائيات الرسمية وباعتراف وزير الصحة السعودي السابق!
أبمثل هذه الذرائع يعطل الحج ويمنع المسلمون من أداء ما فرض الله عليهم!
﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾!
لقد عرف المسلمون أشد الأوبئة فتكا كالطاعون الذي لا يكاد يسلم منه أحد
إذا فشا في بلد، فلم يجرؤ أحد على الفتوى بتعطيل الحج أو إغلاق المساجد!
وقد سئل كبار علماء مصر قبل مئة سنة عن وقف الحج من مصر إلى الحجاز بسبب
الوباء فيه، فأفتوا بالمنع من وقف الحج وبالإجماع، كما جاء في مجلة المنار ٢/ ٣٠ تحت
عنوان (الحج والوباء)
(اجتمع مجلس النظار [الوزراء] اجتماعا خصوصيا للمذاكرة في أمر منع الحج
الذي يراه مجلس الصحة البحرية ضروريا لمنع انتقال الوباء من بلاد الحجاز إلى مصر، ولما
كان المنع من الحج منعا من ركن ديني أساسي لم يكن للنظار أن يبرموا فيه أمرا إلا بعد
الاستفتاء من العلماء؛ ولهذا طلب رئيس مجلس النظار لحضور الاجتماع صاحب السماحة قاضي
مصر وأصحاب الفضيلة شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والشيخ عبد الرحمن النواوي مفتي
الحقانية والشيخ عبد القادر الرافعي رئيس المجلس العلمي سابقا، فحضروا وتذاكروا مع
النظار وبعد أن انفضوا من المجلس اجتمعوا، وأجمعوا على كتابة هذه الفتوى وإرسالها إلى
مجلس النظار وهي بحروفها:
الحمد لله وحده.. لم يذكر أحد من الأئمة من شرائط وجوب أداء الحج عدم وجود
المرض العام في البلاد الحجازية؛ فوجود شيء منها فيها لا يمنع وجوب أدائه على المستطيع.
وعلى ذلك لا يجوز المنع لمن أراد الخروج للحج مع وجود هذا المرض متى كان مستطيعا.
وأما النهي عن الإقدام على الأرض الموبوءة الواردة في الحديث، فمحمول على
ما إذا لم يعارضه أقوى؛ كأداء الفريضة، كما يستفاد ذلك من كلام علمائنا.
وأيضا فإن النهي عن الدخول أو الخروج تابع لاعتقاد الشخص الذي يريد الدخول
أو الخروج كما يفيده ما في تنوير الأبصار متن الدر المختار؛ حيث قال: (وإذا خرج من
بلدة بها الطاعون وهو الوباء العام- فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن
يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك، فلا يدخل ولا
يخرج) اهـ. وأيده شارحه السندي. والله أعلم. في ٢ ذي القعدة سنة ١٣١٦ من الهجرة).
فهذه الفتوى هي التي توافق النص والإجماع القطعي وليس الفتاوى المشبوهة
التي تصدر عن هيئات الفتوى في الدول الوظيفية للحملة الصليبية!